السيد علي الحسيني الميلاني
263
تحقيق الأصول
مقدّمات بعد الفراغ من مباحث القطع . . . . تصل النوبة إلى مباحث الظّن ، وعمدتها ( الأمارات ) . وقد ذكروا قبل الورود في تلك المباحث اموراً : الأمر الأوّل أنّ الأمارة لا تقتضي الحجيّة ذاتاً إنّ الأمارة على قسمين ، منها : علميّة ، ومنها : غير علميّة . والقسم الثاني ليس بحجّة ذاتاً ، لكنْ يمكن ثبوت الحجيّة لها . . . . كلام المحقّق الخراساني قال في الكفاية : إنه لا ريب في أنّ الامارة غير العلمية ليس كالقطع في كون الحجيّة من لوازمها ومقتضياتها بنحو العليّة بل مطلقاً ، وأن ثبوتها لها محتاج إلى جعلٍ أو ثبوت